للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثالث: إعارة الناظر إذا كان هو الموقوف عليه للوقف]

الإعارة لا يملكها إلا الموقوف عليه؛ لأنه هو المستحق للمنفعة، أما الناظر فلا يملكها إلا إذا كان هو المستحق للمنفعة -أي الموقوف عليه-.

وإذا تبين هذا فإنه قد اختلف الفقهاء في ملكية الناظر لإعارة الوقف إذا كان الناظر هو الموقوف عليه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الناظر يملك إعارة الوقف إذا لم يقيد الواقف حق الموقوف عليه بالانتفاع دون المنفعة، أو نحو ذلك.

وبهذا قال المالكية (١)، وأكثر الشافعية (٢).

وبه قال الحنابلة، قال ابن مفلح عند قول ابن قدامة: (ويملك الموقوف عليه الوقف، ويملك صوفه ولبنه وثمرته ونفعه) (٣): "ويستوفيه بنفسه وبالإجارة والإعارة ونحوها إلا أن يعين في الوقف غير ذلك" (٤).

القول الثاني: أن الناظر يملك إعارة الوقف مطلقاً.


(١) الفروق ١/ ١٨٨، مواهب الجليل ٦/ ٣٦، التاج والإكليل ٥/ ١٥٢، جواهر الإكليل ٢/ ١٤٥.
(٢) مغني المحتاج ٢/ ٣٨٩، نهاية المحتاج ٥/ ٣٨٩، تحفة المحتاج ٦/ ٢٥٦ - ٢٧٣، أسنى المطالب ٢/ ٤٧٠.
(٣) المقنع ص، ٤٣٢ التصرف في الوقف ١/ ١٧٨.
(٤) المبدع ٥/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>