ونوقش: بالفرق بين الحربيين وأهل الذمة؛ إذ الحربي حلال الدم والمال، بخلاف الذمي فله ذمة معصوم الدم والمال.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم صحة الوصية للحربيين؛ لأن الوصية قربة، وهؤلاء ليسوا من أهل القربة.
[المطلب الثالث: الوصية للمعاهد، والمستأمن]
وفيه مسألتان:
[المسألة الأولى: حكم الوصية لهما.]
المعاهد أو المستأمن له شبه بالذمي، من حيث وجوده بأرض المسلمين، وحصوله على عهد بالدخول إليها، كما أن له شبها بالحربي بانتمائه إلى دار الحرب وأهلها وتمكنه من العودة إليها متى شاء.
ومن هنا اختلف الفقهاء في جواز الوصية له على قولين:
القول الأول: جواز الوصية له.
وهو الأصح عند الحنفية، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).
ودليلهم:
١ - ما تقدم من الأدلة على صحة الوصية للحربي.
٢ - القياس الأولوي على الحربي عند الذين أجازوا الوصية له (٢).
(١) المصادر السابقة. (٢) نهاية المحتاج ٦/ ٤٠، الزرقاني ٨/ ١٧٩.