إذا تعارف الناس على فعل من الأفعال يكون وصية، فهل تنعقد الوصية بذلك؟.
ظاهر كلام جمهور أهل العلم: أنه يصح إيجاب الوصية بذلك، كما يصح القبول بذلك، كما سيأتي في مباحث القبول قريباً.
وعند الشافعية: لا يصح إيجاب الوصية بالفعل، كما لا يصح قبول الوصية بالفعل، كما سيأتي في مباحث قبول الوصية.
الأمر الثاني: الكتابة:
وتحته فروع:
الفرع الأول: إيجاب الوصية بالكتابة.
لا خلاف في انعقاد الوصية بالكتابة من القادر على النطق، والعاجز عنه.
قال ابن المنذر:"وأجمعوا على أن الموصي إذا كتب كتابا وقرأه على الشهود وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة "(١).
قال في غمز عيون البصائر: " وأما الوصية بالكتابة؛ فقال في شهادات المجتبى: كتب صكا بخط يده إقرارا بمال أو وصية، ثم قال لآخر: اشهد علي من غير أن يقرأ له، وسعه أن يشهد (انتهى).
وفي الخانية من الشهادات: رجل كتب صك وصية وقال للشهود: