للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثالثة: انعقاد الإيجاب بالفعل]

وتحتها أمور:

الأمر الأول: انعقاد الوصية بمجرد الفعل.

إذا تعارف الناس على فعل من الأفعال يكون وصية، فهل تنعقد الوصية بذلك؟.

ظاهر كلام جمهور أهل العلم: أنه يصح إيجاب الوصية بذلك، كما يصح القبول بذلك، كما سيأتي في مباحث القبول قريباً.

وعند الشافعية: لا يصح إيجاب الوصية بالفعل، كما لا يصح قبول الوصية بالفعل، كما سيأتي في مباحث قبول الوصية.

الأمر الثاني: الكتابة:

وتحته فروع:

الفرع الأول: إيجاب الوصية بالكتابة.

لا خلاف في انعقاد الوصية بالكتابة من القادر على النطق، والعاجز عنه.

قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن الموصي إذا كتب كتابا وقرأه على الشهود وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة " (١).

قال في غمز عيون البصائر: " وأما الوصية بالكتابة؛ فقال في شهادات المجتبى: كتب صكا بخط يده إقرارا بمال أو وصية، ثم قال لآخر: اشهد علي من غير أن يقرأ له، وسعه أن يشهد (انتهى).

وفي الخانية من الشهادات: رجل كتب صك وصية وقال للشهود:


(١) الإجماع ص ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>