٤ - أنه لا يصح الوقف على النفس قياساً على العتق، فلو استثنى المعتق بعض أحكام الرق لنفسه لم يجز ذلك، فكذا الوقف (١).
ونوقش: بعدم التسليم، فيصح أن يعتق السيد ويستثني منافع العبد مدة حياته، ونحو ذلك.
٥ - أن الوقف تمليك إما للرقبة أو المنفعة، ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه كما لا يجوز أن يبيع ماله من نفسه (٢).
ونوقش: بالفرق بين البيع والوقف؛ إذ البيع من النفس لا تظهر فيه مصلحة، بخلاف الوقف.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- صحة الوقف على النفس؛ لقوة دليله، ويؤيده أيضا: أن كثيراً من المانعين جوزوا أن يستثنى الواقف كل الغلة أو بعضها مدة حياته كما سيأتي، وهذا نوع من الوقف على النفس.
وأيضا ما فيه من مصلحة الواقف؛ إذ يحتاج إليه الشخص لمنع نفسه من التصرف الناقل للملك مع حاجته إلى الإفادة منه مدة حياته.
[المسألة الثانية: حكم الوقف عند من قال: بعدم صحة الوقف على النفس]
تقدم في المطلب الأول أن المالكية، والشافعية، والحنابلة قالوا: بعدم صحة الوقف على النفس، واختلفوا في مصير هذا الوقف:
فالشافعية، والحنابلة: أنه يبطل الوقف، ويعود إلى الواقف؛ لتخلف شرط من شروط صحة الوقف (٣).
(١) ينظر: الحاوي الكبي، مصدر سابق، ر ٧/ ٥٢٥. (٢) شرح المنتهى ٢/ ٤٩٤. (٣) شرح الخرشي ٥/ ٨٩، حاشية الدسوقي ٤/ ٨٠.