المسألة الثالثة: أن يضيق الثلث عن الواجبات، وقد أوصى بإخراجها منه.
فإن أجاز الورثة ما زاد عن الثلث، فتنفذ جميع الوصايا بالاتفاق (١).
فإن لم يجز الورثة عن الثلث، فتحته قسمان:
القسم الأول: أن ينص الموصي في وصيته على تقديم بعض الواجبات على بعض.
فيقدم على ما نص على تقديمه اتباعاً لوصيته بالاتفاق (٢).
القسم الثاني: أن لا ينص في تقديم بعض الواجبات على بعض.
إذا لم ينص وضاق الثلث، للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أنه إذا ضاق الثلث عن الوصايا تمم من رأس المال.
وهو قول الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني: إذا ضاق الثلث عن الوصايا لم يتمم من رأس المال.
وهو قول الحنفية (٥)، والمالكية (٦).
(١) مختصر الطحاوي ص ١٥٨، روضة القضاة ٢/ ٦٧٤، بدائع الصنائع ١٠/ ٥٥٤، المقدمات ٣/ ١١٧، القواين الفقهية ص ٣٠٠، المهذب ١/ ٥٨٨، فتح الوهاب ٢/ ١٥، الإنصاف ١٧/ ١٢٢، المبدع ٦/ ١٠.(٢) تبيين الحقائق ٦/ ١٩٨، تكملة البحر الرائق ٨/ ٥٠٣، رد المحتار على الدر المختار ١٠/ ٣٧٥، الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٣٦، المنتقى ٨/ ١١٥، المقدمات ٣/ ١٢١، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ١٢٢١، مواهب الجليل ٦/ ٣٧٨، الحاوي الكبير ٨/ ٢١١، روضة الطالبين ٦/ ١٣٦، النجم الوهاج ٦/ ٢٤٤، التوضيح ٢/ ٨٢٥، الإقناع ٣/ ٧٢، ٩٦.(٣) المهذب ١/ ٥٩٣، البيان ٨/ ١٨٤.(٤) المغني ٨/ ٥٤٣، الشرح الكبير ١٧/ ٢٧٦، المبدع ٦/ ٢٩ - ٣٠.(٥) بدائع الصنائع ١٠/ ٥٥٤، الهداية ٤/ ٥٢٨، تبيين الحقائق ٦/ ١٩٨، لسان الحكام ص ٤١٩، رد المحتار على الدر المختار ١٠/ ٣٧٤.(٦) المقدمات ٣/ ١٢١، بداية المجتهد ٢/ ٢٥٣، مواهب الجليل ٦/ ٣٧٨، الفتح الرباني ٢/ ٨٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute