للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المسألة الثالثة: أن يضيق الثلث عن الواجبات، وقد أوصى بإخراجها منه.

فإن أجاز الورثة ما زاد عن الثلث، فتنفذ جميع الوصايا بالاتفاق (١).

فإن لم يجز الورثة عن الثلث، فتحته قسمان:

القسم الأول: أن ينص الموصي في وصيته على تقديم بعض الواجبات على بعض.

فيقدم على ما نص على تقديمه اتباعاً لوصيته بالاتفاق (٢).

القسم الثاني: أن لا ينص في تقديم بعض الواجبات على بعض.

إذا لم ينص وضاق الثلث، للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أنه إذا ضاق الثلث عن الوصايا تمم من رأس المال.

وهو قول الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: إذا ضاق الثلث عن الوصايا لم يتمم من رأس المال.

وهو قول الحنفية (٥)، والمالكية (٦).


(١) مختصر الطحاوي ص ١٥٨، روضة القضاة ٢/ ٦٧٤، بدائع الصنائع ١٠/ ٥٥٤، المقدمات ٣/ ١١٧، القواين الفقهية ص ٣٠٠، المهذب ١/ ٥٨٨، فتح الوهاب ٢/ ١٥، الإنصاف ١٧/ ١٢٢، المبدع ٦/ ١٠.
(٢) تبيين الحقائق ٦/ ١٩٨، تكملة البحر الرائق ٨/ ٥٠٣، رد المحتار على الدر المختار ١٠/ ٣٧٥، الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٣٦، المنتقى ٨/ ١١٥، المقدمات ٣/ ١٢١، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ١٢٢١، مواهب الجليل ٦/ ٣٧٨، الحاوي الكبير ٨/ ٢١١، روضة الطالبين ٦/ ١٣٦، النجم الوهاج ٦/ ٢٤٤، التوضيح ٢/ ٨٢٥، الإقناع ٣/ ٧٢، ٩٦.
(٣) المهذب ١/ ٥٩٣، البيان ٨/ ١٨٤.
(٤) المغني ٨/ ٥٤٣، الشرح الكبير ١٧/ ٢٧٦، المبدع ٦/ ٢٩ - ٣٠.
(٥) بدائع الصنائع ١٠/ ٥٥٤، الهداية ٤/ ٥٢٨، تبيين الحقائق ٦/ ١٩٨، لسان الحكام ص ٤١٩، رد المحتار على الدر المختار ١٠/ ٣٧٤.
(٦) المقدمات ٣/ ١٢١، بداية المجتهد ٢/ ٢٥٣، مواهب الجليل ٦/ ٣٧٨، الفتح الرباني ٢/ ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>