المسألة الثالثة: أن يضيق الثلث عن الواجبات، وقد أوصى بإخراجها منه.
فإن أجاز الورثة ما زاد عن الثلث، فتنفذ جميع الوصايا بالاتفاق (١).
فإن لم يجز الورثة عن الثلث، فتحته قسمان:
القسم الأول: أن ينص الموصي في وصيته على تقديم بعض الواجبات على بعض.
فيقدم على ما نص على تقديمه اتباعاً لوصيته بالاتفاق (٢).
القسم الثاني: أن لا ينص في تقديم بعض الواجبات على بعض.
إذا لم ينص وضاق الثلث، للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أنه إذا ضاق الثلث عن الوصايا تمم من رأس المال.
وهو قول الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني: إذا ضاق الثلث عن الوصايا لم يتمم من رأس المال.
وهو قول الحنفية (٥)، والمالكية (٦).
(١) مختصر الطحاوي ص ١٥٨، روضة القضاة ٢/ ٦٧٤، بدائع الصنائع ١٠/ ٥٥٤، المقدمات ٣/ ١١٧، القواين الفقهية ص ٣٠٠، المهذب ١/ ٥٨٨، فتح الوهاب ٢/ ١٥، الإنصاف ١٧/ ١٢٢، المبدع ٦/ ١٠.(٢) تبيين الحقائق ٦/ ١٩٨، تكملة البحر الرائق ٨/ ٥٠٣، رد المحتار على الدر المختار ١٠/ ٣٧٥، الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٣٦، المنتقى ٨/ ١١٥، المقدمات ٣/ ١٢١، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ١٢٢١، مواهب الجليل ٦/ ٣٧٨، الحاوي الكبير ٨/ ٢١١، روضة الطالبين ٦/ ١٣٦، النجم الوهاج ٦/ ٢٤٤، التوضيح ٢/ ٨٢٥، الإقناع ٣/ ٧٢، ٩٦.(٣) المهذب ١/ ٥٩٣، البيان ٨/ ١٨٤.(٤) المغني ٨/ ٥٤٣، الشرح الكبير ١٧/ ٢٧٦، المبدع ٦/ ٢٩ - ٣٠.(٥) بدائع الصنائع ١٠/ ٥٥٤، الهداية ٤/ ٥٢٨، تبيين الحقائق ٦/ ١٩٨، لسان الحكام ص ٤١٩، رد المحتار على الدر المختار ١٠/ ٣٧٤.(٦) المقدمات ٣/ ١٢١، بداية المجتهد ٢/ ٢٥٣، مواهب الجليل ٦/ ٣٧٨، الفتح الرباني ٢/ ٨٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.