الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل قول الآخر.
[المسألة الرابعة: أن يوصي بالواجبات ويطلق.]
إذا أطلق الموصي الوصية بالواجبات، فلم يقل: من رأس المال، ولا من الثلث، فقد اختلف الفقهاء ﵏ فيما تعتبر منه الوصية على قولين:
القول الأول: أن هذه الوصية تعتبر من رأس المال.
وهو أصح الوجهين عند الشافعية (١)، وقول الحنابلة (٢).
القول الثاني: أن هذه الوصية تعتبر من الثلث.
وهو قول الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، ووجه عند الشافعية (٥).
الأدلة:
الأدلة -هنا- هي الأدلة على الجانب الأول نفسها.
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني ومناقشته.
[المسألة الخامسة: أن تكون الوصايا كلها تبرعات.]
كحج التطوع، وصدقة التطوع، وغيرهما، فإنها تعتبر من الثلث باتفاق
(١) المهذب ١/ ٥٩١، الوسيط في المذهب ٤/ ٤٢٣، البيان ٨/ ١٨٤، روضة الطالبين ٦/ ١٣١، التعدد في الوقف والوصية والهبة ص ٥٠٣، وينظر: أحكام المحاصة ص ٩٨.(٢) الهداية لأبي الخطاب ص ٣٤٤، المغني ٨/ ٥٣٣، المحرر ١/ ٣٨١، المبدع ٦/ ٢٩، غاية المنتهى ٦/ ٢٠٠.(٣) عيون المسائل ص ١٥٧، بدائع الصنائع ١٠/ ٥٥٤.(٤) المقدمات ٣/ ١٢١، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ١٢٢٢.(٥) المهذب ١/ ٥٩١، البيان ٨/ ١٨٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute