الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل قول الآخر.
[المسألة الرابعة: أن يوصي بالواجبات ويطلق.]
إذا أطلق الموصي الوصية بالواجبات، فلم يقل: من رأس المال، ولا من الثلث، فقد اختلف الفقهاء ﵏ فيما تعتبر منه الوصية على قولين:
القول الأول: أن هذه الوصية تعتبر من رأس المال.
وهو أصح الوجهين عند الشافعية (١)، وقول الحنابلة (٢).
القول الثاني: أن هذه الوصية تعتبر من الثلث.
وهو قول الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، ووجه عند الشافعية (٥).
الأدلة:
الأدلة -هنا- هي الأدلة على الجانب الأول نفسها.
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني ومناقشته.
[المسألة الخامسة: أن تكون الوصايا كلها تبرعات.]
كحج التطوع، وصدقة التطوع، وغيرهما، فإنها تعتبر من الثلث باتفاق
(١) المهذب ١/ ٥٩١، الوسيط في المذهب ٤/ ٤٢٣، البيان ٨/ ١٨٤، روضة الطالبين ٦/ ١٣١، التعدد في الوقف والوصية والهبة ص ٥٠٣، وينظر: أحكام المحاصة ص ٩٨.(٢) الهداية لأبي الخطاب ص ٣٤٤، المغني ٨/ ٥٣٣، المحرر ١/ ٣٨١، المبدع ٦/ ٢٩، غاية المنتهى ٦/ ٢٠٠.(٣) عيون المسائل ص ١٥٧، بدائع الصنائع ١٠/ ٥٥٤.(٤) المقدمات ٣/ ١٢١، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ١٢٢٢.(٥) المهذب ١/ ٥٩١، البيان ٨/ ١٨٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.