الأئمة، إذا لم يضق الثلث عنها، فإن ضاق الثلث عنها، وزادت عليه، فإن أجازها الورثة نفذت بالاتفاق (١).
وإن لم يجزها الورثة فتنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن ينص الموصي على تقديم بعض التبرعات على بعض.
فإن نص على تقديم بعض الوصايا فيقدم ما نص عليه اتباعاً لنصه، وهذا باتفاق الأئمة (٢).
القسم الثاني: أن لا ينص الموصي على تقديم بعض التبرعات على بعض.
فإن ضاقت عن الثلث، ولم يجز الورثة ما زاد عنه، فقد اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: المحاصة بين الوصايا في الثلث، وأنه لا يقدم بعضها على بعض.
وهو قول المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
(١) تحفة الفقهاء ٣/ ٢١١، بدائع الصنائع ١٠/ ٥٥٤، بداية المجتهد ٢/ ٢٥٣، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ١٢٢١، الحاوي الكبير ٨/ ٢١١، المهذب ١/ ٥٩٣، الإنصاف ١٧/ ١٣٧، مطالب أولي النهى ٦/ ١٦٣.(٢) الاختيار لتعليل المختار ٥/ ٧٣، تبيين الحقائق ٦/ ١٩٨، المنتقى ٨/ ١١٥، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ١٢٢١، الحاوي الكبير ٨/ ٢١١، روضة الطالبين ٦/ ١٣٦، الإقناع للحجاوي ٣/ ٧٢، ٩٦.(٣) المقدمات ٣/ ١٢١، مواهب الجليل ٦/ ٣٧٨.(٤) الحاوي الكبير ٨/ ٢١١، روضة الطالبين ٦/ ١٣٥.(٥) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ١٣٦ - ١٣٧، الفروع ٤/ ٥٠٨، مطالب أولي النهى ٦/ ١٦٣ التعدد في الوقف والوصية والهبة ص ٥٠٣، وينظر: أحكام المحاصة ص ٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute