للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المطلب الثاني: الوصية ببيع بعض أملاكه وإقراض ثمنه لشخص، أو جماعة أو جهة

والوصية –هنا- وإن كانت بالبيع، وهو لا يجب تنفيذه على أحد قولين إلا أنها هنا يجب تنفيذها؛ لأنها وصية بالقرض، والبيع إنما هو وسيلة لذلك (١).

لكن يظهر: أنه إذا أقرض الورثة الموصى له بالقرض كفى ذلك لحصول المقصود من الوصية.

[المطلب الثالث: الوصية بتأجيل الدين الذي له على المدين]

سواءً كان مفردا، أو جماعة، أو جهة إلى أجل مسمى وإن طال؛ فتصح الوصية؛ لعموم أدلة الوصية، ولأنه إذا صحت الوصية بإنشاء القرض، فإنه تصح الوصية بتمديد الأجل من باب أولى وأحرى.


(١) الفتاوى الهندية ٦/ ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>