للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المطلب الرابع: الوصية بقرض مبلغ لشخص، أو جماعة، أو جهة مدة من الزمن

يكون بعدها ملكا لشخص آخر، ولا يعود للورثة فتصح الوصية؛ لعموم أدلة الوصية.

وفي جميع هذه الحالات يجب أن يكون المال الموصى بقرضه يحمله الثلث، فإن كان لا يحمله أخرج منه ما يحمله الثلث (١).


(١) الذخيرة ٧/ ١٤١، ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>