وقد تقدمت مناقشة هذا الاستدلال.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- صحة الوقف على الحيوان والطير مطلقاً؛ لقوة دليله، ولأن الوقف فعل قربة وإحسان فلا يمنع منه إلا لدليل.
[المسألة الثانية: الوقف على الملك، والجني.]
جاء في مغني المحتاج: "قال القاضي أبو الطيب: ويؤخذ منه أيضا أن الوصية لا تصح لجني، وبه صرح ابن قدامة الحنبلي؛ لأنه لا يملك بالتمليك " (١).
وجاء في الشرح الكبير: " (ولا تصح لملك ولا لبهيمة ولا لجني)؛ لأنه تمليك فلم يصح لهم كالهبة " (٢).
المسألة الثالثة: الوقف على المقابر (٣).
لو وقف إنسان أرضاً على ترميم المقابر جاز ذلك عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (٤).
وعند الشافعية: أنه لا يصح الوقف إذا وقف على المقبرة؛ لتصرف غلة الوقف على عمارة القبور.
قال المتولي: " لأن الموتى صائرون إلى البلى، فلا تليق بهم العمارة " (٥).
(١) مغني المحتاج (٣/ ٣٠).(٢) الشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ٤٩٦.(٣) أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية ٤٥١ - ٤٥٢.(٤) تحفة الفقهاء ٢/ ٣٧٨.(٥) روضة الطالبين ٤/ ٣٨٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute