٤ - القياس على الوصية، وإذا صحت الوصية للحيوان صح الوقف عليها (١).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأصل المقيس موضع خلاف بين العلماء، ومن شروط صحة القياس الاتفاق على الأصل المقيس عليه.
٥ - أن الأصل في الوقف الحل والصحة.
دليل القول الثاني: (عدم صحة الوقف على الحيوان)
استدل من قال بعدم صحة الوقف على الحيوان والطير: بأن الوقف تمليك للمنفعة، والحيوان والطير ليس أهلاً للملك.
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن ملك كل شيء بحسبه، فملك الإنسان يختلف عن ملك الحيوان.
الوجه الثاني: أنه لا يسلم أن الوقف تمليك، بل الوقف شامل لتمليك المنفعة، ولمطلق الانتفاع، وإن لم يحصل تمليك كما في الصلاة في المسجد.
دليل القول الثالث: (التفصيل)
١ - يصح الوقف على الحيوانات الموقوفة؛ لما تقدم من أدلة الرأي الأول.
٢ - ولما تقدم من إثبات الملك للحيوانات الموقوفة.
٣ - أنه لا يصح الوقف على الحيوانات المباحة والمملوكة؛ لأنها ليست أهلاً للملك بحال، كما لا تصح الهبة لها، ولا الوصية (٢).
(١) جواهر الإكليل ٢/ ٣١٧، منح الجليل ٩/ ٥٠٥.(٢) مغني المحتاج (٢/ ٣٧٩)، وينظر: أموال الوقف ومصرفه ص ٣٤٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute