للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب السابع: الشهادة بالوصية لمن يحصون كأبناء عمه، وفقراء قرابته]

وقد اختلف فيها على أقوال (١):

الأول: أنه يحلف الجميع ويستحقون، ومن نكل سقط حقه.

قياسا على الورثة يقوم فيهم شاهد بحق لأبيهم مثلا.

القول الثاني: أنه يكتفى بيمين واحد منهم، ويقضى للجميع بحقهم.

القول الثالث: وهو مروي عن مالك أنه يحلف الجل، وهو ما زاد على النصف، ويقضى لهم جميعا.

القول الرابع: أنه لا يمين فيها مع الشاهد.

فإن كانت الشهادة لمعين وغيره كفلان وعقبه، فإن يحلف المعين ويثبت الحق له بيمينه ولمن معه بلا يمين (٢).


(١) التبصرة ١/ ٢٢٧، ٢١٦، الوصايا ص ٤٥٧.
(٢) المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>