[المطلب السابع: الشهادة بالوصية لمن يحصون كأبناء عمه، وفقراء قرابته]
وقد اختلف فيها على أقوال (١):
الأول: أنه يحلف الجميع ويستحقون، ومن نكل سقط حقه.
قياسا على الورثة يقوم فيهم شاهد بحق لأبيهم مثلا.
القول الثاني: أنه يكتفى بيمين واحد منهم، ويقضى للجميع بحقهم.
القول الثالث: وهو مروي عن مالك أنه يحلف الجل، وهو ما زاد على النصف، ويقضى لهم جميعا.
القول الرابع: أنه لا يمين فيها مع الشاهد.
فإن كانت الشهادة لمعين وغيره كفلان وعقبه، فإن يحلف المعين ويثبت الحق له بيمينه ولمن معه بلا يمين (٢).
(١) التبصرة ١/ ٢٢٧، ٢١٦، الوصايا ص ٤٥٧.(٢) المصادر السابقة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.