للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن قال: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ وأمسك، ثم فسرت السنة ما وراء ذلك، وسنة رسول الله مفسرة للقرآن ومترجمة عنه، وعلى هذا أكثر الأحكام ".

[المطلب الرابع: شهادة العدل بوصية لصغير]

اختلف العلماء فيها على أقوال (١):

القول الأول: أن الورثة يحلفون لرد شهادة الشاهد، ويوقف الموصى به تحت أيديهم يستغلونه حتى يبلغ الصغير، فإذا بلغ حلف، وأخذ وصيته، وإن نكل رجعت ميراثا بين الورثة، ولا يحلفون ثانية؛ إذ لا يحلف على شيء واحد مرتين.

وإن مات الصغير قبل بلوغه حلف وارثه واستحق وصيته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (٢) فيدخل في التركة كل ما تركه الميت من حق مالي، ولقاعدة من مات عن حق انتقل لوارثه، وإذا نكل ورثة الموصي عن الحلف لرد شهادة الشاهد بالوصية قضي للصغير بوصيته، ولا ينتظر بلوغه ولا يمين عليه إذا بلغ.

القول الثاني: تحليف الورثة وإيقاف الموصى به على يد أمين حتى يبلغ، والغلة لمن قضي له به، وضمانه منه؛ لحديث " الخراج بالضمان " (٣)،


(١) المعيار ٩/ ٣٦٠، ٥١٤، التبصرة ١/ ٢٢٢، الزرقاني ٧/ ١٩٧، البهجة ١/ ١٦٤، الوصايا والتنزيل ص ٥١٩.
(٢) من الآية ١٢ من سورة النساء.
(٣) تقدم تخريجه برقم (١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>