للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قول الحنابلة (١).

وحجته: أن توقع التلف ههنا، كتوقع المريض أو أكثر، فوجب أن يلحق به.

وللشافعي قول آخر: أنه كالصحيح ما لم يجرح (٢).

وحجته: أنه ليس بمريض.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور؛ لأن توقع العطب في هذه الحالة هو الغالب، فأصبح كالمريض مرض الموت.

الأمر الثالث: إذا لم تختلط الطائفتان، وكانت كل واحدة منهما متميزة سواء كان بينهما رمي سهام أو لم يكن فليست حالة خوف (٣) باتفاق الأئمة؛ لعدم الخوف.

[المطلب الثالث: من قدم ليقتل]

فهي حالة خوف عند الحنفية (٤)، والشافعية في أظهر القولين (٥)، والحنابلة (٦).


(١) المغني ٦/ ٨٦، الإنصاف ٧/ ١٦٨.
(٢) الأم، مرجع سابق، ٤/ ١١٩، ١٠٨.
(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف، مرجع سابق، ١٧/ ١٢٧.
(٤) البناية ١٠/ ٤٧٦، الفتاوى الهندية ٦/ ١٠٩.
(٥) روضة الطالبين ٦/ ١٢٧، نهاية المحتاج ٦/ ٦٣.
(٦) المغني، مصدر سابق، ٦/ ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>