للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المطلب السادس: من قرب لقطع ثبت عليه في سرقة أو غيرها كيد أو رجل، إذا خيف عليه الموت من القطع

فحكمه حكم مريض الموت عند المالكية دون المحبوس له (١).

وحجته: قياس المحبوس للقتل على المريض مرض الموت.

[المطلب السابع: إذا وقع الطاعون في البلد]

فللعلماء قولان:

القول الأول: أنه مخوف.

وبه قال الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة (٢).

وحجته: أن توقع التلف هنا كتوقع التلف من المرض، فألحق به.

القول الثاني: أنه ليس بمخوف.


(١) الخرشي، مرجع سابق، ٥/ ٣٠٥.
(٢) نهاية المحتاج (٦/ ٦٢)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٧/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>