[المبحث الثاني: حكم الرقبى]
اختلف العلماء في حكم الرقبى على قولين:
القول الأول: صحة الرقبى، وأنها تمليك هبة مؤبد، فإذا مات المرقب فلورثته كغيرها من أمواله، وإن مات المرقب، فللمرقب ثم لورثته.
وهو قول الشافعية في الجديد (١)، والحنابلة (٢)، وأبي يوسف (٣)، وهو قول الظاهرية (٤).
القول الثاني: أنها لا تصح هبة، لكن لها حكم العارية.
وهو قول أبي حنيفة (٥)، ومالك (٦).
أدلة الرأي الأول: (الصحة)
(٢٤٧) ١ - ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الله بن الحارث، عن شبل، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن حجر المدري، عن زيد بن
(١) الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٤٠٧، نهاية المحتاج للرملي ٥/ ٤٠٩.(٢) المغني ٨/ ٢٨٢، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٣٠٧.(٣) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار الجصاص ٤/ ١٥١، البناية في شرح الهداية للعيني ٩/ ٢٦٠.(٤) المحلى لابن حزم ٩/ ١٦٤.(٥) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي ٥/ ١٠٤، البناية في شرح الهداية للعيني ٩/ ٢٦١.(٦) الكافي لابن عبد البر ص ٥٤٢، التاج والإكليل للموافق مع مواهب الجليل ٦/ ٦١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute