للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن رشد: " وأجمعوا على أنه لا يجب للموصى له إلا بعد موت الموصي " (١).

وقال الشافعي: " ولا يكون قبول ولا رد في وصية حياة الموصى، فلو قبل الموصى له قبل موت الموصى كان له الرد إذا مات، ولو رد في حياة الموصى كان له أن يقبل إذا مات ويجبر الورثة على ذلك؛ لأن تلك الوصية لم تجب إلا بعد موت الموصى " (٢).

قال المقدسي: " الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح والوصية لا يعتبر قبولها وردها إلا بعد موت الموصي " (٣).

ودليل ذلك: أن الوصية إيجاب الملك بعد الموت، والقبول أو الرد يعتبر، كذا الإيجاب؛ لأنه جواب، والجواب لا يكون إلا بعد تقدم السؤال.

ونظيره إذا قال لامرأته: إذا جاء غد فأنت طالق على ألف درهم أنه إنما يعتبر القبول أو الرد إذا جاء غد كذا هذا، فإذا كان التصرف يقع إيجابا بعد الموت يعتبر القبول بعده (٤).

[المسألة الخامسة: اتصال القبول بالإيجاب.]

تقدم قريبا حكم القبول، واشتراطه إذا كانت الوصية لمعين.

ومع اشتراط القبول في عقد الوصية لمعين، إلا أن اتصاله بالإيجاب لا يشترط؛ لأن الموصى له لا يثبت له حق إلا بموت الموصي، لذا فلا يعتد بقبوله ولا رده قبل الموت (٥).


(١) بداية المجتهد، مرجع سابق، ٢/ ٢٧٤.
(٢) الأم، مرجع سابق، ٤/ ١٠٢.
(٣) العدّة شرح العمدة ٢/ ٥٤.
(٤) بدائع الصنائع، نفسه، ٧/ ٣٣١.
(٥) تبيين الحقائق ٦/ ١٨٤، عقد الجواهر ٣/ ٣١٠، مغني المحتاج ٣/ ٥٣، المغني ٨/ ٤١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>