للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثالث: أنها تبدأ من وقت القسمة.

وبه قال الحنفية (١).

ولعل حجته: أن ملك الموصى به يبدأ من حين القسمة.

وتقدم أن بيان هذه المسألة في مبحث ملكية الموصى به.

والأقرب: ما ذهب إليه المالكية؛ لما ذكروه من التعليل.

[المطلب العاشر: بيع المنفعة الموصى بها]

اختلف الفقهاء في حق الموصى له في بيع ماله من المنفعة، وإسقاط حقه مقابل عوض يأخذه على أقوال:

القول الأول: يجوز بيع المنفعة للوارث وغيره.

وهو قول للشافعية (٢).

وحجته: أن المنفعة مال، فجازت المعاوضة عليه.

القول الثاني: يجوز بيع ذلك للورثة دون الأجنبي، سواء كانت الوصية بالسكنى، أو الخدمة، أو الغلة، أو الثمار.

وأجازوا للوارث شراء قدر حصته من الوصية، واختلفوا في شرائه الجميع، فأجازه بعضهم، قياسا على شراء الورثة.

ومنعه آخرون؛ لأنه أجنبي في حق شركائه.


(١) الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ٦/ ١٢٣.
(٢) المصادر السابقة للشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>