للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فتحت ذلك أمران:

الأمر الأول: أن يكون الزمن معلوما معين فتختص الوصية بهذا الزمن، فإن مات الموصي بعد انصرام ذلك الزمن بطلت الوصية؛ لتعذر تنفيذها بفوات وقتها، وإن مات بعد مضي وقتها بطلت فيما مضى، وإن مات قبل مجيء ذلك الزمن انتظر حتى يجيء؛ لأنها بمنزلة الواجب المؤقت بوقت، فلا يتقدم عليه.

الأمر الثاني: أن يكون الزمن غير معين، كالوصية بمنفعة داره سنة، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أن الوصية تحمل على السنة الأولى، بعد موت الموصي.

وبه قال المالكية (١).

وحجته: أنه وقت لزوم الوصية، والظاهر من لفظ الموصي وقصده، ولقاعدة تقديم الوصية على الإرث، وللقول بفورية التنفيذ، ودلالة الأمر على الفور.

القول الثاني: إن كانت الوصية بالمنفعة فتحمل على السنة الأولى، وإن كانت الوصية بالخدمة أو الثمار، فالخيار إلى الوارث في تعيينها.

وبه قال الشافعية (٢).

وحجته:

١ - إن كانت الوصية بالمنفعة فتحمل على السنة الأولى؛ لما ذكره المالكية.

٢ - ولم أقف على دليل بالنسبة لما ذكروه من منفعة الخدمة والثمار.


(١) الذخيرة، مرجع سابق، ٧/ ٨٨.
(٢) نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٦/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>