الإغماء: حالة مرضية تصيب القلب أو الدماغ، فينشأ عنها تعطل القوى المدركة أو المحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا عليه (١).
اتفق الفقهاء على أن المغمى عليه، والنائم لا يصح وصيتهما حال الإغماء والنوم، كما اتفقوا على أن الإغماء الطارئ على الوصية لا يبطلها، ولو اتصل بالموت، فإن كان يفيق أحيانا من إغمائه فوصيته صحيحة في حال إفاقته، والدليل على ذلك:
حديث جابر بن عبد الله ﵄ يقول:"مرضت مرضا فأتاني النبي ﷺ يعودني، وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي ﷺ، ثم صب وضوءه علي، فأفقت، فإذا النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث"(٢).
فدل هذا على صحة وصية المغمى عليه إذا أفاق من إغمائه.
ويدل لهذا:
١ - حديث عائشة ﵂ السابق، وفيه قوله ﷺ:"رفع القلم عن ثلاثة، وفيه: وعن النائم حتى يستيقظ ".
٢ - ولا تصح وصيتهما حال الجنون والإغماء، قياساً على المجنون؛ لعدم التمييز، وعدم القصد.
[المسألة الخامسة: وصية المعتوه.]
وفيها أمران:
الأمر الأول: تعريف المعتوه.
(١) حاشية رد المحتار، مرجع سابق، ١/ ١٤٣. (٢) سبق تخريجه برقم (٥٤).