[المبحث الأول: مصرف الوصية إذا كانت لمن لا يحصى]
إذا كانت الوصية لمحصورين وجب استيعابهم والتسوية بينهم إذا لم يوجد نص من الموصي، فإن وجد قسمت الوصية عليهم بحسبه، وهذا باتفاق الفقهاء (١).
وإن كانت لغير محصورين:
فاختلف العلماء في مصرف الوصية إذا كانت لمن لا يحصى على أقوال:
القول الأول: أنها تقسم على من حضر القسم بالاجتهاد ممن يشمله لفظها يوم القسم.
وبه قال المالكية (٢)، وظاهر قول الحنابلة (٣).
وحجتهم: أن العبرة بيوم القسم لا يوم الوفاة.
القول الثاني: أنها لمن يشمله لفظها يوم الوفاة لا يوم الوصية، إلا إن
(١) تحفة الفقهاء ٣/ ٢١٥، الاختيار لتعيل المختار ٥/ ٧٩، المدونة ٤/ ٣٧٧، مواهب الجليل ٦/ ٣٤٧، حاشية العدوي ٨/ ١٧٧، الشرح الكبير ٤/ ٤٣٤، الحاوي ٨/ ٣٠١، الهداية لأبي الخطاب ص ٣٤٨، المستوعب ٢/ ٥٢٩.(٢) المدونة ٤/ ٢٩٩، الذخيرة ٧/ ٧١، المنتقى ٦/ ١٧٤.(٣) المغني ٨/ ٤٠٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.