للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الأول: مصرف الوصية إذا كانت لمن لا يحصى]

إذا كانت الوصية لمحصورين وجب استيعابهم والتسوية بينهم إذا لم يوجد نص من الموصي، فإن وجد قسمت الوصية عليهم بحسبه، وهذا باتفاق الفقهاء (١).

وإن كانت لغير محصورين:

فاختلف العلماء في مصرف الوصية إذا كانت لمن لا يحصى على أقوال:

القول الأول: أنها تقسم على من حضر القسم بالاجتهاد ممن يشمله لفظها يوم القسم.

وبه قال المالكية (٢)، وظاهر قول الحنابلة (٣).

وحجتهم: أن العبرة بيوم القسم لا يوم الوفاة.

القول الثاني: أنها لمن يشمله لفظها يوم الوفاة لا يوم الوصية، إلا إن


(١) تحفة الفقهاء ٣/ ٢١٥، الاختيار لتعيل المختار ٥/ ٧٩، المدونة ٤/ ٣٧٧، مواهب الجليل ٦/ ٣٤٧، حاشية العدوي ٨/ ١٧٧، الشرح الكبير ٤/ ٤٣٤، الحاوي ٨/ ٣٠١، الهداية لأبي الخطاب ص ٣٤٨، المستوعب ٢/ ٥٢٩.
(٢) المدونة ٤/ ٢٩٩، الذخيرة ٧/ ٧١، المنتقى ٦/ ١٧٤.
(٣) المغني ٨/ ٤٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>