[المبحث الأول: مصرف الوصية إذا كانت لمن لا يحصى]
إذا كانت الوصية لمحصورين وجب استيعابهم والتسوية بينهم إذا لم يوجد نص من الموصي، فإن وجد قسمت الوصية عليهم بحسبه، وهذا باتفاق الفقهاء (١).
وإن كانت لغير محصورين:
فاختلف العلماء في مصرف الوصية إذا كانت لمن لا يحصى على أقوال:
القول الأول: أنها تقسم على من حضر القسم بالاجتهاد ممن يشمله لفظها يوم القسم.
وبه قال المالكية (٢)، وظاهر قول الحنابلة (٣).
وحجتهم: أن العبرة بيوم القسم لا يوم الوفاة.
القول الثاني: أنها لمن يشمله لفظها يوم الوفاة لا يوم الوصية، إلا إن
(١) تحفة الفقهاء ٣/ ٢١٥، الاختيار لتعيل المختار ٥/ ٧٩، المدونة ٤/ ٣٧٧، مواهب الجليل ٦/ ٣٤٧، حاشية العدوي ٨/ ١٧٧، الشرح الكبير ٤/ ٤٣٤، الحاوي ٨/ ٣٠١، الهداية لأبي الخطاب ص ٣٤٨، المستوعب ٢/ ٥٢٩.(٢) المدونة ٤/ ٢٩٩، الذخيرة ٧/ ٧١، المنتقى ٦/ ١٧٤.(٣) المغني ٨/ ٤٠٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute