القول الأول: استواء القديمة والحادثة في الاستحقاق.
وبه قال بعض المالكية (١).
وحجته: قاعدة عموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمان.
القول الثاني: اختصاص الجهة الموجودة بالوصية دون الطارئة.
وبه قال بعض المالكية (٢).
الراجح - والله أعلم - القول الأول؛ لقوة دليله.
[المسألة الثالثة: مصرف الوصية إذا كان على جهة.]
إن عين الموصي ما تصرف فيه وصيته وجب الرجوع إلى شرطه؛ لعموم أدلة العمل بشرط الموصين، فإن لم يعين فإنها تصرف فيما جرى العرف بصرفها فيه؛ لقاعدة العرف كالشرط، والعادة محكمة.
فإن لم يكن نص ولا عرف، فإنها تصرف في مصالح الجهة الموصى لها الأهم فالأهم باجتهاد الموصى إليه.
واختلف الفقهاء إذا زادت الوصية على حاجة الجهة الموصى لها على أقوال:
القول الأول: يصرف ما استغني عنه في القائمين على الجهة من أئمة ومؤذنيين ونحوهم، بحسب الجهة.
وبه قال بعض المالكية (٣).
القول الثاني: أنه يصرف في الجهات المثيلات.
(١) شرح الزرقاني ٨/ ١٧٨، الوصايا والتنزيل ص ٢١٦. (٢) المصادر السابقة. (٣) المصادر السابقة.