والفرق بين هذه المسألة، والتي قبلها: أن التي قبلها هناك وصى له بمثل نصيب وارث، وهنا وصى له بنصيب وارث معين.
وقد كره بعض العلماء مثل هذه الوصية،
(٢١٧) روى سعيد بن منصور قال: حدثنا خالد، قال: أنا داود، عن عامر، في رجل له ثلاثة بنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحد ولده قال:«يجعل رابعا»(١).
(٢١٨) وروى سعيد بن منصور: نا هشيم، وخالد بن عبد الله، قالا جميعا: أنا مغيرة، عن إبراهيم:" أنه كان يكره أن يوصي الرجل بمثل نصيب بعض الورثة، وإن كان أقل من الثلث "(٢).
(٢١٩) وعن أنس ﵁" أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده "(٣).
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
(١) سنن سعيد بن منصور (٣٤٩). (٢) سنن سعيد بن منصور، نفسه (٣٤٥). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٧/ ٢٩٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٧٢. وفيه عمارة الصيدلاني، قال ابن حجر في تقريب التهذيب ٢/ ٤٠٩: " صدوق كثير الخطأ ".