للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثالث: الوصية بنصيب وارث معين كابنه زيد]

والفرق بين هذه المسألة، والتي قبلها: أن التي قبلها هناك وصى له بمثل نصيب وارث، وهنا وصى له بنصيب وارث معين.

وقد كره بعض العلماء مثل هذه الوصية،

(٢١٧) روى سعيد بن منصور قال: حدثنا خالد، قال: أنا داود، عن عامر، في رجل له ثلاثة بنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحد ولده قال: «يجعل رابعا» (١).

(٢١٨) وروى سعيد بن منصور: نا هشيم، وخالد بن عبد الله، قالا جميعا: أنا مغيرة، عن إبراهيم: " أنه كان يكره أن يوصي الرجل بمثل نصيب بعض الورثة، وإن كان أقل من الثلث " (٢).

(٢١٩) وعن أنس " أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده " (٣).

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:


(١) سنن سعيد بن منصور (٣٤٩).
(٢) سنن سعيد بن منصور، نفسه (٣٤٥).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٧/ ٢٩٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٧٢.
وفيه عمارة الصيدلاني، قال ابن حجر في تقريب التهذيب ٢/ ٤٠٩: " صدوق كثير الخطأ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>