[المطلب الثاني: الإيصاء بحج النذر]
إذا وجب على شخص حج بنذر فلم يقضه حتى مات، وقد أوصى بقضائه عنه:
فاختلف العلماء في قضائه على قولين:
القول الأول: وجوب قضائه.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
لكن عند الحنفية والمالكية: يخصونه بالثلث، فإن لم يتسع له الثلث لم يجب.
القول الثاني: المنع من قضائه.
وهو رواية عن الإمام مالك (٢).
الأدلة:
الأدلة في هذه المسألة هي الأدلة في المسألة السابقة.
(١) ينظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٩، عمدة القاري ١٠/ ٢١٤، شرح مسلم للنووي ١١/ ٩٧، شرح مسلم للأبي ٣/ ٤٣٢، الإنصاف ٣/ ٣٣٦، فتح الباري ٤/ ٦٦ - ١١/ ٥٨٥، تحفة الأحوذي ٥/ ١٥١.(٢) ينظر: شرح مسلم للأبي ٣/ ٢٦٣ - ٤/ ٣٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.