[المطلب الثاني: الإيصاء بحج النذر]
إذا وجب على شخص حج بنذر فلم يقضه حتى مات، وقد أوصى بقضائه عنه:
فاختلف العلماء في قضائه على قولين:
القول الأول: وجوب قضائه.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
لكن عند الحنفية والمالكية: يخصونه بالثلث، فإن لم يتسع له الثلث لم يجب.
القول الثاني: المنع من قضائه.
وهو رواية عن الإمام مالك (٢).
الأدلة:
الأدلة في هذه المسألة هي الأدلة في المسألة السابقة.
(١) ينظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٩، عمدة القاري ١٠/ ٢١٤، شرح مسلم للنووي ١١/ ٩٧، شرح مسلم للأبي ٣/ ٤٣٢، الإنصاف ٣/ ٣٣٦، فتح الباري ٤/ ٦٦ - ١١/ ٥٨٥، تحفة الأحوذي ٥/ ١٥١.(٢) ينظر: شرح مسلم للأبي ٣/ ٢٦٣ - ٤/ ٣٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute