للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني: الإيصاء بحج النذر]

إذا وجب على شخص حج بنذر فلم يقضه حتى مات، وقد أوصى بقضائه عنه:

فاختلف العلماء في قضائه على قولين:

القول الأول: وجوب قضائه.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

لكن عند الحنفية والمالكية: يخصونه بالثلث، فإن لم يتسع له الثلث لم يجب.

القول الثاني: المنع من قضائه.

وهو رواية عن الإمام مالك (٢).

الأدلة:

الأدلة في هذه المسألة هي الأدلة في المسألة السابقة.


(١) ينظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٩، عمدة القاري ١٠/ ٢١٤، شرح مسلم للنووي ١١/ ٩٧، شرح مسلم للأبي ٣/ ٤٣٢، الإنصاف ٣/ ٣٣٦، فتح الباري ٤/ ٦٦ - ١١/ ٥٨٥، تحفة الأحوذي ٥/ ١٥١.
(٢) ينظر: شرح مسلم للأبي ٣/ ٢٦٣ - ٤/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>