٢ - ما تقدم من الأدلة أنه لا يصوم أحد عن أحد، وكذا الحج.
(٣١١) ٣ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال:"لا يحج أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد"(٣).
٤ - أن الحج فيه مصالح منها: تأديب النفس بمفارقة الأوطان، وتهذيبها بالخروج عن المعتاد، وهذه مصالح لا تصلح إلا بالمباشرة، فمن لاحظ هذا المعنى قال لا تجوز النيابة في الحج.
ونوقش: بأنه اجتهاد بمقابلة النص، وأما بقية الأدلة، فأجيب عنها خلال مباحث هذا الفصل.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول بالنيابة عن الميت وإن لم يوص؛ لوجوبه في ذمته.
(١) سنن ابن ماجه (٢٩٠٥). قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١١٧): " قلت: ليس لأبي الغوث بن حصين عند ابن ماجة سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة، وإسناد حديثه ضعيف؛ عثمان بن عطاء الخراساني قال فيه ابن معين ومسلم والدارقطني: ضعيف الحديث، وقال الفلاس: منكر الحديث متروك، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة، وله شاهد من حديث ابن عباس رواه النسائي ". وأخرجه البيهقي (٨٤٥٦) بنحوه من طريق شعيب بن زريق، عن عطاء به، وضعفه. (٢) الآية ٣٩ من سورة النجم. (٣) المصنف لابن أبي شيبة (١٥١٢٢) وإسناده صحيح.