[المطلب الخامس: الوصية بضعف نصيب وارث]
إذا أوصى بضعف نصيب ابنه، فإن الموصى له يعطى مثلي نصيب الابن، وهو مذهب الحنفية، والأظهر عند المالكية، ومذهب الشافعية، والحنابلة (١).
في مواهب الجليل: " قال ابن القصار حُكي عن أبي حنيفة والشَّافعيِّ أنّهما يقولان: ضعف النصف مثله مرّتَين، وهو أقوى من جهة اللغة انتهى" (٢).
القول الثاني: أن الضعف هو المثل.
وهو قول بعض المالكية (٣)، وبه قال أبو عبيد القاسم بن سلام: الضعف المثل.
الأدلة:
أدلة الجمهور:
١ - قوله تعالى: ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ (٤) أي مثلين.
وإذا كان الضعفان مثلين، فالواحد مثل.
٢ - أن الضعف عبارة عن الشيء ومثله.
(١) ينظر: المصادر السابقة.(٢) مواهب الجليل، مرجع سابق، ٦/ ٣٦٨.(٣) المصدر نفسه.(٤) من الآية ٣٠ من سورة الأحزاب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.