للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الخامس: الوصية بضعف نصيب وارث]

إذا أوصى بضعف نصيب ابنه، فإن الموصى له يعطى مثلي نصيب الابن، وهو مذهب الحنفية، والأظهر عند المالكية، ومذهب الشافعية، والحنابلة (١).

في مواهب الجليل: " قال ابن القصار حُكي عن أبي حنيفة والشَّافعيِّ أنّهما يقولان: ضعف النصف مثله مرّتَين، وهو أقوى من جهة اللغة انتهى" (٢).

القول الثاني: أن الضعف هو المثل.

وهو قول بعض المالكية (٣)، وبه قال أبو عبيد القاسم بن سلام: الضعف المثل.

الأدلة:

أدلة الجمهور:

١ - قوله تعالى: ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ (٤) أي مثلين.

وإذا كان الضعفان مثلين، فالواحد مثل.

٢ - أن الضعف عبارة عن الشيء ومثله.


(١) ينظر: المصادر السابقة.
(٢) مواهب الجليل، مرجع سابق، ٦/ ٣٦٨.
(٣) المصدر نفسه.
(٤) من الآية ٣٠ من سورة الأحزاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>