للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المبحث الرابع والعشرون: مصرف غلة الوقف إذا ضاق عن مستحقيه، والمحاصة بينهم

إذا ضاقت غلة الوقف عن الموقوف عليهم، فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنهم يتحاصون في ذلك.

وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).

جاء في الفتاوى الهندية: "ولو قال أرضي صدقة موقوفة على فقراء قرابتي يعطى كل واحد منهم في طعامه، وكسوته ما يكفيه بالمعروف، ويتحاصون في ذلك يضرب كل واحد منهم بما يكفيه، وإن وفَّت الغلة بكفايتهم يعطى كل واحد منهم كفايته، وإن نقصت يتضاربون بذلك، وإن فضلت الغلة على الكفاية، كان الفضل بينهم على عدد رؤوسهم" (٢).

في حاشية القليوبي: " فرع: لو ضاق الوقف عن مستحقيه لم يقدم بعضهم على بعض، بل يقسم بينهم بالمحاصة".


(١) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص ١٢١، بدائع الصنائع ٦/ ٢٢١، شرح الزرقاني ٧/ ٩١، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٩٧٦، شرح ألفاظ الواقفين ص ١٤٦، روضة الطالبين ٥/ ٣١٧، جواهر العقود ١/ ٣١٤،، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥١٣، مطالب أولي النهى ٦/ ٩٩، أحكام المحاصة ٣٢١.
(٢) الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ٢/ ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>