المبحث الرابع والعشرون: مصرف غلة الوقف إذا ضاق عن مستحقيه، والمحاصة بينهم
إذا ضاقت غلة الوقف عن الموقوف عليهم، فاختلف العلماء ﵏ في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنهم يتحاصون في ذلك.
وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).
جاء في الفتاوى الهندية:"ولو قال أرضي صدقة موقوفة على فقراء قرابتي يعطى كل واحد منهم في طعامه، وكسوته ما يكفيه بالمعروف، ويتحاصون في ذلك يضرب كل واحد منهم بما يكفيه، وإن وفَّت الغلة بكفايتهم يعطى كل واحد منهم كفايته، وإن نقصت يتضاربون بذلك، وإن فضلت الغلة على الكفاية، كان الفضل بينهم على عدد رؤوسهم"(٢).
في حاشية القليوبي:" فرع: لو ضاق الوقف عن مستحقيه لم يقدم بعضهم على بعض، بل يقسم بينهم بالمحاصة".