للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في الشرح الكبير: "وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم ".

وحجته:

١ - بأنه لا يجوز تخصيص بعضهم على بعض (١).

٢ - ولأن اللفظ يقتضي ذلك، وقد أمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه (٢).

٣ - القياس على وجوب التسوية فيما إذا أقر شخص بشيء لعدة أشخاص (٣).

٤ - القياس على وجوب التسوية فيما إذا وهب شخص شيئاً لعدة أشخاص (٤).

القول الثاني: جواز التفضيل للحاجة فيما إذا كان الوقف مقصوداً به سد الخلة.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٥).

قال المرداوي: "وهذا أقرب إلى الصواب".

وحجته:

النظر إلى قصد الواقف، فالواقف إنما قصد من وقفه نفع الموقوف عليهم، فإذا وجد ما يقتضي تفضيل بعضهم جاز.


(١) حاشية القليوبي وعميرة ٣/ ١٦٧، حاشية البجيرمي ٣/ ٢٣٥.
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥١٣.
(٣) الممتع على شرح المقنع ٤/ ١٤٨، المبدع ٥/ ٣٥١، كشاف القناع ٤/ ٢٩٠، مطالب أولي النهى ٦/ ٩٩.
(٤) الممتع في شرح المقنع، مرجع سابق، ٤/ ١٤٨.
(٥) الإنصاف ١٦/ ٥١٣، وانظر: الفروع ٤/ ٤٥٧، أحكام المحاصة ٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>