في الشرح الكبير: "وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم ".
وحجته:
١ - بأنه لا يجوز تخصيص بعضهم على بعض (١).
٢ - ولأن اللفظ يقتضي ذلك، وقد أمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه (٢).
٣ - القياس على وجوب التسوية فيما إذا أقر شخص بشيء لعدة أشخاص (٣).
٤ - القياس على وجوب التسوية فيما إذا وهب شخص شيئاً لعدة أشخاص (٤).
القول الثاني: جواز التفضيل للحاجة فيما إذا كان الوقف مقصوداً به سد الخلة.
وهو رواية عن الإمام أحمد (٥).
قال المرداوي: "وهذا أقرب إلى الصواب".
النظر إلى قصد الواقف، فالواقف إنما قصد من وقفه نفع الموقوف عليهم، فإذا وجد ما يقتضي تفضيل بعضهم جاز.
(١) حاشية القليوبي وعميرة ٣/ ١٦٧، حاشية البجيرمي ٣/ ٢٣٥.(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥١٣.(٣) الممتع على شرح المقنع ٤/ ١٤٨، المبدع ٥/ ٣٥١، كشاف القناع ٤/ ٢٩٠، مطالب أولي النهى ٦/ ٩٩.(٤) الممتع في شرح المقنع، مرجع سابق، ٤/ ١٤٨.(٥) الإنصاف ١٦/ ٥١٣، وانظر: الفروع ٤/ ٤٥٧، أحكام المحاصة ٣٢١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute