للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني: الوثيقة بالشهادة على الوقف]

ولهذه الوثيقة ثلاث أحوال:

الحال الأولى: خط الشاهد بشهادته على الوقفية:

وصورة ذلك: أن يشهد إنسان على واقعة وقف ويكتب شهادته؛ لئلا ينساها، وقد أوجب بعض الفقهاء كتابة الشاهد شهادته في حق سيئ الحفظ؛ إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (١).

ولا يعمل بهذه الشهادة إلا إذا حضر الشاهد وأداها عند القاضي بلفظه ما دام ناطقاً، إلا الأخرس فإنها تقبل منه بخطه لدى القاضي (٢).

فإذا طلبت الشهادة المكتوبة من الشاهد وقد نسيها، فهل يجوز له أن يشهد بما فيها إذا عرف خطه ولو لم يذكر الشهادة؟

للحنابلة ثلاث روايات (٣):

الأولى: أنه لا يشهد على خطه إلا إذا ذكر الشهادة من حفظه.

الثانية: أنه يشهد إذا عرف خطه.

الثالثة: أنه يشهد إذا كان خطه بالشهادة محفوظاً عنده وتحت حرزه، وإلا فلا.


(١) الفروع ٦/ ٥٤٨، كشاف القناع ٦/ ٤٠٥٥٣٥.
(٢) دقائق أولي النهي لشرح المنتهى ٣/ ٤٩٠، ٥٦٦، كشاف القناع ٦/ ٣٥١، ٤١٧.
(٣) الإنصاف ١٢/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>