وهذا الشرط اتفق عليه الأئمة، حيث قال به الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
فعلى هذا لو أسند الواقف النظر إلى صغير، أو كان الموقوف عليه صغيراً ولم يعين الواقف ناظراً تعين منع الصغير من مباشرة النظر على الوقف، وقام وليه مقامه في النظر على الوقف.
وقال بعض الفقهاء:" إن الإسناد إلى الصغير لا يصح بحال، لا على سبيل الاستقلال بالنظر، ولا على سبيل المشاركة لغيره "(٥).
والدليل على ذلك:
١ - ما تقدم من الأدلة على عدم صحة وقف الصغير (٦).
وجه الدلالة: أن الصغير إنما منع من الوقف -وإن كان فيه أجر وثواب
(١) الإسعاف ص ٥٦، البحر الرائق ٥/ ٢٤٤، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٨١. (٢) البيان والتحصيل ١٢/ ٢٥٦، مواهب الجليل ٦/ ٣٧ - ٣٨، فتاوى ابن رشد ١/ ٣٥٩. (٣) فتاوى ابن الصلاح ١/ ٣٨٧. (٤) الشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ٢١٤، الإنصاف ٧/ ٦٦، كشاف القناع ٤/ ٢٩٨ - ٣٠١، نيل المارب ٢/ ٢٠، التصرف في الوقف ٢/ ٣٤٢، الولاية على الوقف ٤٣. (٥) منحة الخالق على البحر الرائق ٥/ ٢٤٤. (٦) ينظر: شرط كون الواقف بالغاً عاقلاً.