الحال الأولى: أن يقترن لفظ الوقف بما يدل على الحاجة.
اتفقت المذاهب الأربعة (١) على صحة الوقف على غير المحصورين إذا اقترن لفظه بما يدل على الحاجة
الحال الثانية: أن لا يقترن لفظ الوقف بما يدل على الحاجة.
فاختلف العلماء على قولين:
القول الأول: صحة الوقف على غير المحصورين، وإن لم يقترن لفظه بما يدل على الحاجة.
وهو قول المالكية (٢)، وأصح القولين عند الشافعية (٣)، وقول الحنابلة (٤).
قال ابن قدامة:"ويصح الوقف على القبيلة العظيمة، كقريش، وبنى هاشم، وبني تميم، وبني وائل، ونحوهم، ويجوز الوقف على المسلمين كلهم، وعلى أهل إقليم ومدينة، كالشام ودمشق ونحوهم، ويجوز للرجل أن يقف على عشيرته، وأهل مدينته ".
القول الثاني: لا يصح الوقف على غير المحصورين إذا لم يقترن لفظه بما يدل على الحاجة.
(١) ينظر: المصادر السابقة. (٢) المعونة ٢/ ٤٨٨، شرح الخرشي ٧/ ٩٨، شرح والزرقاني ٧/ ٩١، شرح ألفاظ الواقفين ص ٢٤٦ و ٢٥٢. (٣) البيان ٨/ ٦٨، الحاوي الكبير ٧/ ٥٢١، روضة الطالبين ٥/ ٣٣٢. (٤) المغني ٨/ ٢٢٩، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥١٤، كشاف القناع ٤/ ٢٥٤.