الأول: أنه مخالف لما تقدم عن النبي ﷺ من قبول هدايا الكفار.
الثاني: عدم التسليم، فإنه لا يتيقن أنما أخذه من المال الحرام، وأيضا هو يوقع في الحرج والمشقة.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- جواز قبول تبرع من اختلط ماله بالمال الحرام، وفي الكراهة تردد، والله أعلم، وعلى هذا تصح وصيته.
[المطلب الثاني: الوصية بالمختص، كالكلب ونحوه]
المختص: كل ما جوز الشارع الانتفاع به، ولم يرخص في بيعه.
اتفق الأئمة الأربعة على صحة الوصية بالكلب المأذون في اقتنائه، ككلب الصيد ونحوه (١).
ويدل لذلك:
(٢٠٧) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية»، قال ابن سيرين، وأبو