للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دليل القول الثاني:

استدل لهم بقول الله ﷿: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ (١).

وجه الدلالة: أن الخمر والميسر حرما مع أن فيهما منافع للناس، وسبب التحريم أن إثمهما أكبر من نفعهما، كذلك -هنا- لما غلب الحرام حرم قبول التبرع، أما إذا غلب الحلال حل قبول التبرع اعتباراً بالغالب (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه يعسر ضبط القليل والكثير.

دليل القول الثالث:

(٢٠٦) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك : " أن يهودية أتت النبيَّ بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها، قال: لا فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله " (٣).

٢ - أن الصحابة -بعد الخلافة الراشدة يأخذون العطايا ممن جاءت بعد الخلفاء -ممن تولى أمر المسلمين مع تلبسهم بشيء مما لا يبيحه الشرع (٤).

دليل القول الرابع:

أن الحرام لما اختلط بماله صار شائعاً فيه، فإذا عامله في شيء منه فقد دخل في جزء من الحرام (٥).


(١) من آية ٢١٩ من سورة البقرة.
(٢) أحكام المال الحرام ص ٢٤٨.
(٣) صحيح البخاري -كتاب الهبة وفضلها/ باب قبول الهدية من المشركين (٢٤٧٤)، ومسلم -كتاب السلام/ باب السُّم (٢١٩٠).
(٤) ينظر: السيل، مرجع سابق، الجرار ٣/ ١٩.
(٥) فتاوى ابن رشد ١/ ٦٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>