نقصت؛ لأن المعتبر في القيمة يوم القسم لا يوم مرجع الوصية للموصى له بالرقبة (١).
وفي حالة وجود وصية أخرى معها، فإن الموصى لهما بالرقبة والمنفعة إنما يحاصصان بقيمة الرقبة فقط؛ لأن وصيتهما وصية واحدة كما لو أوصى بثلاثمئة لشخص، وأوصى لآخر بسكنى داره، ولثالث برقبتها، وضاق الثلث، فعند المحاصة يضرب صاحب الثلاثمئة بثلاثمئة، ويضرب الموصى لهما بالرقبة والمنفعة بقيمة الدار فقط (٢).
المسألة الرابعة: إذا كانت العين الموصى بمنفعتها لا تصلح للانتفاع بها حتى تنتهي مدة الوصية بها، فإن العين الموصى بها تسلم للموصى له برقبتها عاجلا ولا ينتظر انتهاء مدة الوصية بالمنفعة؛ لأنه لا فائدة من الانتظار (٣).