والحنابلة (١) على جواز الوصية بما تحمل به الأشجار من الثمار، وما ينتجه البستان من الغلة؛ وذلك:
١ - لعموم أدلة الوصية.
٢ - ولثبوت الاختصاص في مثل هذه الأشياء كالوصية باللبن في الضرع، والصوف على الظهر.
٣ - ولأنها مما يورث ويوهب (٢).
٤ - ولأنها تستحق بغير الوصية من العقود كالمزارعة والمعاملة، فلأن تستحق بالوصية أولى؛ لأنها أوسع باباً من غيرها (٣).
واختلفوا: هل هناك فرق في الوصية بالغلة والثمرة، أم أنهما في الوصية شيء واحد؟ على قولين:
القول الأول: التفرقة في الوصية بين الغلة، والثمرة.
فقالوا: إذا أوصى بثمرة بستانه فإن أطلق في وصيته، ولم ينص على التأبيد لم يستحق الموصى له من الثمر إلا ما كان موجوداً وقت وفاة الموصي دون غيره مما يحدث بعد وفاته، فإن نص على التأبيد بأن قال له: ثمرة بستاني أبداً، فإن الموصى له يستحق الثمرة الموجودة وقت وفاة الموصى، وما يحدث بعد وفاته ما دام حياً.
ومثل ذلك: ما لو أوصى له بثمرة بستانه، ولم يكن فيه ثمرة حين وفاته، فإنه يتناول الثمرة المعدومة مدة حياة الموصى له؛ لأن في ذلك قرينة على أنه
(١) كشاف القناع ٤/ ٣٧٣، نيل المآرب بشرح دليل الطالب ٢/ ٤٦. (٢) حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلى ٣/ ١٦٠. (٣) تبيين الحقائق، مرجع سابق، ٦/ ٢٠٤.