للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الإجارة الطويلة، وبين أن أجرة المثل لا تكفي لإجارة الوقف دون تحقق الغبطة والمصلحة، حتى ولو كان الإيجار بأكثر من أجرة المثل خشية لحوق ضرر بالوقف من خلال الاعتداء عليه أو غيره.

قال ابن حجر: " الإيجار بأكثر من أجرة المثل وحده لا يكفي " ثم قال: " وبذلك كله علم أن زعم الاكتفاء بالزيادة على أجرة المثل وحدها باطل صريح لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ".

كما قال: " المراد بالمصلحة المجوزة لإجارة المدة الطويلة هي المصلحة التي ترجع إلى بقاء عين الوقف، وقد انحصرت في إيجاره تلك المدة لا إلى مجرد مصلحة المستحقين " (١).

المسألة الثانية: الفرق بين الإجارتين وبين عقد الحِكر:

البناء والشجر في الحِكر ملك للمستحكر؛ لأنه أنشأها بماله الخاص بعد أن قدم مبلغاً يقارب قيمة الأرض الموقوفة، أما في الإجارتين فإن البناء والأرض ملك للوقف؛ لأن العقد في الإجارتين يكون على عقار متوهن يجدد تعميره بالأجرة المعجلة نفسها والمقدمة للوقف (٢).

ولا شك أن عقد الحكر أنفع من عقد الإجارتين؛ لما سبق بيانه من مصرف الأجرة المعجلة في كلٍ.

كما أن الذي يظهر بعد تأمل هذه الصورة من صور الاستثمار الوقفي أنها في حقيقتها تتضمن استبدالاً للوقف (٣)، ويجب أن يجرى فيها ما يشترط


(١) الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر ٣/ ٣٣٧ - ٣٣٨.
(٢) المصدرين السابقين، وينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي ص ٥٣، الوقف في الفقه الإسلامي د. حسن عبد الله الأمين ص ١٣٤، أساليب استثمار الأوقاف د. نزيه حماد ص ١٧٥.
(٣) لذا جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني ص ٧٣٦ المادة ١٢٦٠ الفقرة الثانية: " إنما يجوز الحكر إذا لم يمكن استبدال الوقف ".

<<  <  ج: ص:  >  >>