ويدخل في ذلك: هبته بلا عوض، ووقفه، والصدقة به، والمحاباة به في البيع والشراء، والإجارة، ونحو ذلك.
الحجة في هذا:
١ - ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
٢ - أن هبة مال اليتيم والصدقة به ونحو ذلك إزالة لملكه من غير عوض، فكان ضرراً محضاً (١).
لكن إذا تضمن العفو عن شيء من ماله إدراك بقية ماله، فللولي ذلك (٢) وجوباً (٣).
لقولة تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ (٤).
فالخضر ﵀ -فوت جزءاً من السفينة بالعيب إدراكاً لجميعها (٥)؛ وما لا يدرك كله لا يترك كله.
ولأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، والمصلحة هنا بالعفو (٦).
[المسألة الثانية: أن يكون بعوض]
مثل أن يهب كتاب اليتيم مقابل دراهم.
فاختلف العلماء في ذلك على قولين:
(١) بدائع الصنائع ٥/ ١٣.(٢) الفتاوى الهندية ٦/ ١٤٩، شرح الخرشي ٥/ ٢٩٧، مغني المحتاج ٢/ ١٧٤، معونة أولى النهى ٤/ ٤٣٨.(٣) مغني المحتاج ٢/ ١٧٤.(٤) الآية ٧٩ من سورة الكهف.(٥) مغني المحتاج ٢/ ١٧٤.(٦) المصدر السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute