المسلك الأول: مسلك العد، يعني أن ما يصح وقفه معدود.
وبه قال إبراهيم النخعي، حيث قال: لا يصح إلا في السلاح والكراع فقط (١).
وبه قال ابن حزم، قال ابن حزم:" الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها، وفي الإرحاء، وفي المصاحف، والدفاتر، ويجوز أيضا في العبيد، والسلاح والخيل في سبيل الله ﷿ في الجهاد فقط لا في غير ذلك، ولا يجوز في شيء غير ما ذكرنا أصلاً"(٢).
وتقدم مناقشة هذا القول في مبحث حكم الوقف (٣).
المسلك الثاني: مسلك الحد، يعني أن ما يصح وقفه محدود، ومضبوط بضابط.
وهو قول جمهور أهل العلم.
وقد اختلف العلماء في هذا الضابط على قولين:
القول الأول: أنه كل عين تصح عاريتها.
(١) مسند ابن الجعد (٢٥٨٨). (٢) ينظر: حكم الوقف، مصدر سابق،. (٣) المحلى، مصدر سابق، ٩/ ١٧٥ و ١٨٢.