للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الخامس: ما يصح وقفه]

للعلماء في هذه المسألة مسلكان:

المسلك الأول: مسلك العد، يعني أن ما يصح وقفه معدود.

وبه قال إبراهيم النخعي، حيث قال: لا يصح إلا في السلاح والكراع فقط (١).

وبه قال ابن حزم، قال ابن حزم: " الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها، وفي الإرحاء، وفي المصاحف، والدفاتر، ويجوز أيضا في العبيد، والسلاح والخيل في سبيل الله ﷿ في الجهاد فقط لا في غير ذلك، ولا يجوز في شيء غير ما ذكرنا أصلاً" (٢).

وتقدم مناقشة هذا القول في مبحث حكم الوقف (٣).

المسلك الثاني: مسلك الحد، يعني أن ما يصح وقفه محدود، ومضبوط بضابط.

وهو قول جمهور أهل العلم.

وقد اختلف العلماء في هذا الضابط على قولين:

القول الأول: أنه كل عين تصح عاريتها.


(١) مسند ابن الجعد (٢٥٨٨).
(٢) ينظر: حكم الوقف، مصدر سابق،.
(٣) المحلى، مصدر سابق، ٩/ ١٧٥ و ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>