للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عزل قبل انقضاء الأجل لم يبطل العقد، ومن ذلك الاستدانة على الوقف عند المصلحة، والاستئجار له، والشراء له نسيئة، ونحو ذلك.

وثبوت الحقوق والواجبات ركنا الشخصية.

وحجة الحنفية: أن الوقف ليس له ذمة مالية.

وأجيب من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم، فقد تقدم أن للوقف ذمة مالية.

الوجه الثاني: أن الذين أنكروا ذمة الوقف جاء عنهم ما يفيد أن للوقف ذمة، وأنه جهة تنسب إليها الحقوق وتتحمل الواجبات.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، وأيضا أهمية إثبات الشخصية الاعتبارية للوقف لبقائه قويا في تحقيق مقاصده، والقيام بأهدافه، والمحافظة على حقوقه، وقطع ما يؤدي إلى الإضرار به (١).


(١) أموال الوقف ومصرفه ص ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>