عزل قبل انقضاء الأجل لم يبطل العقد، ومن ذلك الاستدانة على الوقف عند المصلحة، والاستئجار له، والشراء له نسيئة، ونحو ذلك.
وثبوت الحقوق والواجبات ركنا الشخصية.
وحجة الحنفية: أن الوقف ليس له ذمة مالية.
وأجيب من وجهين:
الوجه الأول: عدم التسليم، فقد تقدم أن للوقف ذمة مالية.
الوجه الثاني: أن الذين أنكروا ذمة الوقف جاء عنهم ما يفيد أن للوقف ذمة، وأنه جهة تنسب إليها الحقوق وتتحمل الواجبات.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، وأيضا أهمية إثبات الشخصية الاعتبارية للوقف لبقائه قويا في تحقيق مقاصده، والقيام بأهدافه، والمحافظة على حقوقه، وقطع ما يؤدي إلى الإضرار به (١).