عليه وناظر الوقف، تقضي بأن له حقوقًا، وعليه التزامات وواجبات، وهو يستحق ويُستحق عليه، وتجري العقود بينه وبين أفراد الناس من بيع وإيجار واستبدال وغير ذلك، وكذلك أعطى الفقهاء المسجد ذمة مالية مستقلة، فهو يملك، ويوقف عليه، ويوهب.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
القول الثاني: أن الوقف ليس له شخصية اعتبارية؛ إذ ليس له ذمة مالية.
وهو قول الحنفية (٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١ - أن الوقف يشتمل على عناصر الشخصية الاعتبارية من مجموعة الأموال المرصودة لغرض معين، ووجود نظام أساسي يخضع له يتمثل في أحكامه وشروطه، وكذا يوجد ناظر للوقف يتولى تدبير شؤونه.
وله ذمة مالية كما سيأتي.
٢ - أن للوقف حقوقا وعليه واجبات، فمن حقوقه إثبات ملكيته، ومن مظاهر الملكية له: الاستبدال، أو المناقلة، والوقف عليه، وأيضا الوصية له، والهبة له، وما يثبت بالجناية عليه، ومن الواجبات عليه: ثبوت الدين في ذمته، وما يجب عليه بالجناية على غيره، وكالإجارة فإن حقوقها ترجع إلى الوقف، وكذا لو دفع الناظر الأرض مزارعة والشجر مساقاة، ثم مات أو
(١) ينظر: الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي ص ١٩٥، الشخصية الحكمية للوقف في الفقه الإسلامي ص ٤٢، الشخصية الاعتبارية للوقف ص ٥٩، الشخصية المعنوية الاعتبارية ص ٩٠. (٢) البحر الرائق ٥/ ٢٢٦، الفتاوى الهندية ٢/ ٤٣٤.