للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال النووي: " المنافع المستحقة للموقوف عليه يجوز أن يستوفيها بنفسه، ويجوز أن يقيم غيره مقامه بإعارة أو إجارة والأجر ملك له هذا إن كان الوقف مطلقا، فإن قال: وقفت داري ليسكنها من يعلم الصبيان في هذه القرية فللمعلم أن يسكنها، وليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها، ولو قال: وقفت داري على أن تستغل، وتصرف غلتها إلى فلان تعين الاستغلال، ولم يجز له أن يسكنها " (١).

وقال ابن القيم: " تمليك المنفعة شيء، وتمليك الانتفاع شيء آخر، فالأول يملك به الانتفاع والمعاوضة، والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة " (٢).

المسألة الرابعة: إذا مات الناظر الخاص، فهل ينتقل حق النظر إلى الموقوف عليه ليتولى تأجيره، أو إلى القاضي؟.

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أنه ينتقل حق النظر والتأجير إلى الموقوف عليه.

وبه قال المالكية، والشافعية في وجه، والحنابلة في ظاهر المذهب (٣).

وحجته: أنه مالك للمنفعة فملك النظر كالملك المطلق.

القول الثاني: أن النظر ينتقل إلى القاضي، ويكون أحق بتأجيره.

وهو قول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة (٤).

وحجته: أن الوقف انتقل إلى ملك الله تعالى.


(١) روضة الطالبين، مرجع سابق، ٥/ ٣٤٤.
(٢) بدائع الفوائد، مرجع سابق، ١/ ٣.
(٣) شرح الخرشي ٧/ ٩٢، روضة الطالبين ٣/ ٣٤٤، الإنصاف ٦/ ٣٧.
(٤) المصادر السابقة للشافعية والحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>