للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تثبت بشاهد واحد نظرا للموصى لهم غير الشاهد، فإذا حلفوا واستحقوا الوصية دخل معهم الشاهد بالتبع على القول بقبول شهادته لنفسه وغيره؛ لضعف التهمة.

والفرق بين الوصية وغيرها حيث لا تقبل شهادته لنفسه وغيره بغير الوصية هو الضرورة، فإن الميت الموصي قد يخشى معالجة الموت، ولا يجد غير الموصى له فيوصي له ولغيره ويشهد على الوصية، بخلاف غير الموصي، فلا ضرورة تدعوه لإشهاد صاحب الحق على حقه مع غيره.

المسألة الثالثة: شهادة الشهود بعضهم لبعض بالوصية، مثل أن يشهد عمرو أن الميت أوصى لخالد بمال، ويشهد خالد أن نفس الميت أوصى لعمرو بمال أيضا، أو يشهد اثنان لاثنين ويشهد المشهود لهما للشاهدين أو لأحدهما على نفس الميت بوصية لهما بمال، إذا كانت الوصيتان بغير كتاب، أو كانت وصية كل واحد في كتاب، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال ثلاثة (١):

الأول: قبول الشهادتين وثبوت الوصية بها بدون يمين في حالة شهادة الشاهدين لمثلهما، والعكس، وإذا شهد كل شاهد لمثله، فإن كل واحد من الشاهدين يحلف مع شاهده، ويستحق وصيته، سواء كانت شهادة كل منهما للآخر في مجلس أو مجلسين.

القول الثاني: لا تجوز شهادتهما مطلقا، ولو كانت في مجالس متفرقة.

وهو أحد قولي سحنون، واختاره اللخمي.

القول الثالث: الفرق بين أن تكون الشهادتان في مجلس واحد فترد، أو في مجلس بعد آخر فتقبلان.


(١) انظر: الرهوني ٧/ ٣٩٣، التبصرة ١/ ٢٧٢، الوصايا والتنزيل ص ٥٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>