للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والترجيح تابع له؛ ومن ثم فيترجح لي جواز النيابة في صوم الكفارات قياسا على صوم رمضان، والله أعلم.

[المطلب الثاني: أن تكون الكفارة مالية]

إذا أوصى الميت بإخراج الكفارة عنه أخرجت من تركته.

لكن اختلف العلماء هل هي من جميع المال أو من الثلث؟ على قولين:

القول الأول: أنها من جميع المال.

وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

القول الثاني: أنها من الثلث.

وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤).

الأدلة:

وقد تقدمت الأدلة في مبحث تزاحم حقوق الله تعالى في المحاصة.


(١) البيان ٨/ ١٨٤، مغني المحتاج ٤/ ١٠٧، النجم الوهاج ٦/ ٣٠٤.
(٢) ينظر: الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٣٥٦.
(٣) ينظر: حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ١/ ٤٩٢.
(٤) ينظر: التاج والإكليل ٢/ ٤٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>