للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حافظ لأموال المسلمين لتكون تحت تصرف الإمام يضعها حيث شاء في مصالحهم.

سبب الخلاف:

وسبب الخلاف أمور ثلاثة:

الأول: هل النهي عن الوصية بأكثر من الثلث تعبد محض، أو معقول المعنى؟.

الثاني: هل بيت المال وارث، أو مجرد حائز غير وارث؟.

الثالث: تعارض الأدلة.

والأول هو الراجح في نظري؛ لأن المنع من الوصية بأكثر من الثلث نظراً للورثة كما تقدم تقريره، وكما هو فهم السلف، وهذا لا وارث له، فله أن يخص بماله من شاء، والله أعلم.

[المطلب الرابع: وقت اعتبار الثلث]

اتفق العلماء على أن المعتبر هو ثلث المال الباقي بعد مؤون التجهيز، وقضاء الديون التي على الميت؛ للإجماع على تقديمها على الوصية، ولأنهما من رأس المال، كما دلت على ذلك السنة النبوية في قضائه بالدين قبل الوصية (١).

قال ابن حزم: " أول ما يخرج من رأس المال دين الغرماء، فإن فضل منه


(١) سبق تخريجه برقم (١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>