للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

شيء كفن منه الميت، وإن لم يفضل منه شيء كان كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرهم … ، فإن فضلت فضلة من المال كانت الوصية في الثلث فما دونه لا يتجاوز بها الثلث" (١).

اختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المعتبر وقت الموت.

وهو قول الشافعية، وبه قال الحنابلة، وقال ابن قدامة: " لا أعلم فيه خلافاً" (٢).

فيعطى ثلث التركة يوم الموت، أو ربعها إذا كانت الوصية بالثلث أو الربع، وهكذا، ولا ينظر إلى ما كان يملكه يوم الوصية.

وإذا كانت الوصية بمعين كدار، أو أرض، أو سيارة اعتبرت قيمته يوم الموت، فإذا كانت تخرج من الثلث يوم الموت نفذت الوصية، واستحق الموصى له وصيته، ولو صارت قيمته أكثر من الثلث بعد ذلك، كما أنه إذا هلك المال كله بعد الموت، وبقي الموصى به فقط، فإنه يعطى للموصى له، ولا شيء للورثة فيه، فإذا أوصى بدار تساوي يوم الموت ألفا، وباقي التركة يساوي ألفين، فإن الدار كلها للموصى له؛ لخروجها من الثلث، فإذا ارتفعت قيمتها فصارت تساوي ألفين قبل القسمة، أو هلك بعض التركة، أو هبطت قيمتها، فإن الدار للموصى له؛ لأن المعتبر يوم الموت وكانت تساوى الثلث يومه.

كما أنه إذا كانت يوم الموت تساوي ألفين وباقي التركة يساوي ألفا، فإنه يعطى نصف الدار فقط، فإذا هبطت قيمتها، أو ارتفعت قيمة باقي


(١) المحلى، مصدر سابق، ٩/ ٢٥٢، ٩/ ٣١٧.
(٢) المغني ٦/ ١٥٥، نهاية المحتاج ٦/ ٥٩ - ٥٤، الفتح ٥/ ٣٦٩، بدائع الصنائع ٧/ ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>