للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

التركة، فصارت تساوي الثلث لم يكن له إلا نصفها، اعتبارا بوقت الموت (١).

وحجة هذا القول: أن الوصية تلزم بالموت، فكان المعتبر في الثلث هو وقت الوجوب.

القول الثاني: المعتبر يوم الوصية، فإذا أوصى له بثلث ماله لم يعط إلا ثلث ما كان موجودا يوم الوصية، ولا شيء له مما تجدد بعدها، كما أنه إذا نقص ماله عما كان له يوم الوصية فإن لا يكون له إلا ثلث ما بقي بعد النقص، ولو عاد ماله إلى ما كان عليه يوم الوصية.

وهو مذهب الظاهرية، وأحد قولي الشافعية (٢).

وحجتهم: القياس على من نذر ثلث ماله، فإنه يلزمه ثلث ماله يوم النذر، فكذلك الوصية يلزمه ثلثه يوم الوصية.

ونوقش الاستدلال: بأن النذر يلزم بالقول، والوصية تلزم بالموت، ولا تلزم بالقول فلا يصح قياسها عليه (٣).

القول الثالث: أن المعتبر يوم التنفيذ لا يوم الوصية ولا يوم الموت.

وهو قول الحنفية، والمعتمد في مذهب مالك (٤).

فإذا كانت الوصية بجزء شائع، كثلث أو ربع أعطي ثلث المال أو ربعه حسب وصيته يوم تنفيذ الوصية ويوم القسمة زاد المال أو نقص.

وأما إذا كانت الوصية بعدد معين اعتبر خروجها من الثلث يوم التنفيذ


(١) المغني، نفسه، ٦/ ١٥٥.
(٢) نهاية المحتاج ٦/ ٥٤، الفتح ٥/ ٣٦٩، المحلى ٩/ ٢٥٢.
(٣) نهاية المحتاج ٦/ ٥٤، الفتح ٥/ ٣٦٩، المحلى ٩/ ٢٥٢.
(٤) الفتاوى الحائية ٦/ ٤٥٣، المعيار ٩/ ٤٠٨ - ٤٠٩، شرح الزرقاني ٨/ ١٣٩، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٤٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>