القول الثاني: أن الوصي لا يملك توكيل غيره على مال الصبي ونحوه، إلا فيما لا يتولاه في نفسه.
وهذا هو الظاهر من قول المالكية، وبه قال أكثر الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة (١).
وحجته: القياس على الوكيل بجامع أن كلا منهما متصرف بالإذن (٢).
ونوقش هذا الاستدلال: بوجود الفرق بين الوكيل والوصي، كما سبق في أدلة القول الأول.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - أن الوصي يملك التوكيل على مال الصغير ونحوه؛ لقوة دليله، ولظهور الفرق بين الوصي والوكيل، ويظهر ذلك إذا كان هناك قرينة أو عرف.
[المطلب العشرون: بيع الوصي مال أحد اليتيمين، ونحوهما من الآخر إذا كان وليا عليهما]
جاء في جامع أحكام الصغار: " القاضي إذا باع مال أحد اليتيمين من الآخر جاز، وكذلك الأب، والوصي لو فعل ذلك لا يجوز بالاتفاق " (٣).
(١) المهذب ١/ ٤٧١، روضة الطالبين ٦/ ٣٢٢، قواعد ابن رجب ص ١٢٤، الإنصاف ٥/ ٣٦٢، أحكام اليتيم ص ١٦٥.(٢) المغني ٥/ ٢١٧، قواعد ابن رجب ص ١٢٥.(٣) / ٢٦٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute