للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من صحة العمرى؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الآخر.

[المطلب الثاني: العمرى في غير العقار كالحيوان، أو النبات، ونحو ذلك]

كأن يقول: أعمرتك هذه النخلة، أو نخلي لك عمري، ونحو ذلك.

اتفق الفقهاء على صحة هبة الأشجار والنباتات والحيوانات التي يجوز بيعها.

واختلف العلماء في صحة العمرى في هذه الأشياء على قولين:

القول الأول: صحة العمرى في هذه الأشياء.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

أما الرقبى فمن أجازها وهم الشافعية على الجديد، والحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية، فقالوا بصحتها في النبات والحيوان، ومن منعها وهم الحنفية، والمالكية، والشافعية على القديم، فقالوا: بعدم جوازها في النبات وغيره ..


(١) المصادر السابقة في المسألة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>