جاء في الهداية:" والعمرى جائزة للمعمر له حال حياته، ولورثته من بعده ..... ومعناه أن يجعل داره له مدة عمره ..... والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- وقال أبو يوسف -﵀-: جائزة "(١).
وجاء في حاشية الدسوقي:" وجازت العمرى، لا الرقبى، فلا تجوز في حبس ولا ملك"(٢).
وجاء في حاشية القليوبي وعميرة:" ولو قال بدل وهبتك: أعمرتك هذه الدار: أي جعلتها لك عمرك، فإذا مت فهي لورثتك فهي هبة، ولو قال: أرقبتك هذه الدار، أو جعلتها لك رقبى، ففي الجديد يصح الهبة، وفي القديم يبطل العقد "(٣).
وجاء في المغني:" وتصح العمرى في غير العقار من الحيوان، والنبات"(٤).
وقال -أيضاً-: " العمرى والرقبى: نوعان من الهبة يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول، والقبض، أو ما يقوم مقام ذلك عند من اعتبره"(٥).