للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في الهداية: " والعمرى جائزة للمعمر له حال حياته، ولورثته من بعده ..... ومعناه أن يجعل داره له مدة عمره ..... والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- وقال أبو يوسف --: جائزة " (١).

وجاء في حاشية الدسوقي: " وجازت العمرى، لا الرقبى، فلا تجوز في حبس ولا ملك" (٢).

وجاء في حاشية القليوبي وعميرة: " ولو قال بدل وهبتك: أعمرتك هذه الدار: أي جعلتها لك عمرك، فإذا مت فهي لورثتك فهي هبة، ولو قال: أرقبتك هذه الدار، أو جعلتها لك رقبى، ففي الجديد يصح الهبة، وفي القديم يبطل العقد " (٣).

وجاء في المغني: " وتصح العمرى في غير العقار من الحيوان، والنبات" (٤).

وقال -أيضاً-: " العمرى والرقبى: نوعان من الهبة يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول، والقبض، أو ما يقوم مقام ذلك عند من اعتبره" (٥).

القول الثاني: عدم صحة العمرى في هذه الأشياء.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٦).


(١) الهداية ٣/ ٢٣٠، وانظر: حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٢٠.
(٢) حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ٤/ ١٠٨، ١٠٩.
(٣) حاشية القليوبي وعميرة، نفسه، ٣/ ١١١.
(٤) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٢٨٧.
(٥) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٢٨١.
(٦) المغني، نفسه، ٨/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>