للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأدلة:

أدلة الجمهور: (الصحة)

استدل الجمهور بالأدلة الآتية:

١ - ما تقدم من عمومات أدلة العمرى (١).

وهذه تشمل العقار وغيره.

٢ - أنها نوع هبة فصحت في ذلك كسائر الهبات (٢).

ولم أقف للقول الثاني على دليل.

وقد قال ابن قدامة: " وقد روي عن أحمد في الرجل يعمر الجارية، فلا أرى له وطأها، قال القاضي: لم يتوقف أحمد عن وطء الجارية؛ لعدم الملك فيها، لكن على طريق الورع؛ لأن الوطء استباحة فرج، وقد اختلف في صحة العمرى، وجعلها بعضهم تمليك المنافع، فلم ير له وطأها لهذا، ولو وطئها كان جائزا " (٣).


(١) تقدم تخريجها برقم (٢٣١).
(٢) المغني، نفسه، ٨/ ٢٨٧.
(٣) المصدر نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>